الباب الأول :
المادة 1
التعريفات
أ. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها
ب. يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
1. المسمى الرسمي “المجلس الإستشاري الأسري
2. أعضاء المجلس :جميع العاملين في المجلس وفقا لأحكام هذا النظام.
3. مجلس الأمناء : مجلس أمناء المجلس الاستشاري الاسري وهم الأعضاء المؤسسون للمجلس
والموقعون على هذا النظام بالإضافة الى من يتم اضافتهم لعضوية المجلس عند الاحتياج
4. المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للمجلس الاستشاري الاسري وهم الأشخاص المعينين من قبل
مجلس الامناء لإدارة شئون المجلس
5. مجلس الشرف :مجلس الشرف للمجلس الاستشاري الاسري هم الأعضاء الداعمون للمجلس
والمعينيين من قبل مجلس الامناء.
6. الهيئة الاستشارية : الهيئة الاستشارية للمجلس الاستشاري الاسري وهم الخبراء والمستشارين
المعينين من قبل مجلس الأمناء للمساهمة بالمشورة والتوصيات لنجاح اعمال المجلس
7. العضو المؤسس : هو عضو مجلس الأمناء الموقع على هذا النظام الاساس ي ، على أن يكون قد أوفى
بكامل التزاماته وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك تسديد اشتراكاته السنوية.
8. الفروع: هي المجالس الاسرية الفرعية في الدول المختلفة والتي يعينها رئيس المجلس ويقرها مجلس
الأمناء
المادة 2
المركز القانوني للمجلس
أ- اتفق المؤسسون الموقعون على طلب التسجيل على تأسيس منظمة تحت اسم “المجلس الاستشاري الأسري ”
، على أن يكون مقره الرئيس ي في مدنية دبي ويفتح له أفرع للمجالس في مختلف الدول العربية والأجنبية ،
ويكون النطاق الجغرافي لأعماله في كافة الدول العربية وعنوانه المعتمد للمراسلات والتبليغ كما هو مبين في
طلب التسجيل.
ب- للمجلس الإستشاري
ً
قانونيا
ً
يعتبر العنوان المعتمد للمراسلات والتبليغ المبين في طلب التسجيل عنوانا مالم
يتم التبيلغ بأي تغيير أو تبديل يطرأ عليه.
المادة 3
اهداف المجلس
1. رعاية مصالح العاملين في الميدان الاجتماعي ورفع مستواهم المهني بشتى الوسائل وتطوير المهن الاجتماعية
لخدمة أهداف المجتمع.
2. نشر التوعية والثقافة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع بشتى الوسائل المتاحة بغرض تحقيق أفضل قدر
من التماسك والاستقرار والتكامل الاجتماعي بالتعاون مع الهيئات الرسمية والتطوعية الأخرى.
3. اجراء البحوث والدراسات بهدف تحديد حجم المشكلات والظواهر الاجتماعية التي قد تعوق سبل التطور
الاجتماعي للمجتمع العربي وتبني السياسات واقتراح الوسائل والحلول المناسبة.
4. الأسهام في تقديم وجوه الرعاية الاجتماعية والخبرات الفنية ل لفراد والجماعات الذين يحتاجون إلى مثل
تلك الرعاية في ضوء الإمكانات المتاحة.
5 . تقديم الخدمات الإستشارية والاجتماعية والثقافية لأفراد المجتمع دون أي تمييز سواء بالمكان أو البيئة
6 . تبادل المعلومات والخبرات المهنية مع الجمعيات المختصة في المجالات الاجتماعية بشتى الوسائل والسبل،
ومنها إقامة المؤتمرات المحلية وحضور المؤتمرات العربية والدولية، واصدار الكتب والمجلات وغير ذلك باقامة
الندوات والحلقات الدراسية.
7 – تنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع التي تحقق الغايات والأهداف المذكورة أعلاه وتنسجم معها، والقيام
بإشعار المجلس عبر الوسائل المتاحة بها قبل البدء بتنفيذها.
3
المادة 4
أعمال المجلس
يقدم المجلس خدماته إلى كافة شرائح المجتمع على السواء وعلى أساس تطوعي دون أن يهدف إلى جني الأرباح
ماعدا ما يغطي احتياجات المجلس وتسيير اعماله ، والمجلس لا يهدف الى تحقيق أي أهداف سياسية تدخل
ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية أو تحقيق أهداف طائفية.
الباب الثاني
العضوية
المادة 5
شروط العضوية
أ- يحق لأي شخص تقديم طلب للانتساب إلى عضوية المجلس شريطة أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1 – يكون قد أتم الخامسة والعشرون من عمره
2 – أن يكون كامل الأهلية.
3 – أن يعمل على خدمة أهداف المجلس والمساهمة في تنفيذ أعمالها ونشاطاتها.
4 – أن يوافق على نظام المجلس الأساس ي خطيا.
5 – أن يحصل على تزكية عضوين على الاقل من أعضاء المجلس .
ب- تقدم طلبات الانتساب وفقا للنموذج الذي يعده المكتب التنفيذي والتي تقرر قبول الطلب أو رفضه.
ويحق لطالب الانتساب الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار، والمكتب
التنفيذي بالتصويت بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.
ج- يجوز لمجلس الامناء قبول أعضاء شرف في المجلس للمدة التي يراها مناسبة وفق الأسس التي يقررها، على
أنه لا يحق لأي من هؤلاء المشاركة في اجتماعات مجلس الامناء. أو المكتب التنفيذي والتصويت على قرارتها أو
تولي مراكز إدارية في المجلس .
د- مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز لأشخاص اعتباريين الانتساب لعضوية المجلس وفقا للسس التي
يقررها مجلس ا لإمناء.
المادة 6
رسم الانتساب والاشتراك السنوي
أ- يحدد رسم انتساب قدره 200 دولار تدفع لمرة واحدة فقط عند تقديم طلب الانتساب لعضوية
المجلس .
ب- تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ وقدره ) 50 ( دولار يؤدى مقدما سنويا او خلال السنة بناءً
على طلب العضو وبموافقة مجلس الإدارة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم أداء الاشتراك السنوي
كاملا قبل نهاية السنة المالية للمجلس الإستشاري بشهر واحد على الأقل.
ت- إذا انتسب أحد المجلس الى المجلس خلال السنة المالية فيؤدي ما يستحق عليه من الاشتراك للمدة
المتبقية من السنة ويتم دفع رسم الانتساب فور تقديم الطلب .
ث- تزول العضوية في أي من الحالات التالية:
1 – الانسحاب
2 – الوفاة
3 – نقص الأهلية أو فقدانها
4 – إذا تأخر العضو عن موعد استحقاق بدل الاشتراك كما ورد في المادة ) 7 ( أعلاه.
5 – الفصل ، ويفصل العضو بقرار تتخذه المكتب التنفيذي وفقا لأحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:
1 – إذا أدى عملا من شأنه أن يلحق بالمجلس ضررا جسيما ماديا أو أدبيا.
2 -إذا استغل انضمامه للمجلس الإستشاري سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخص ي أو لتحقيق
منفعة شخصية.
3 -إذا خالف العضو النظام الأساس ي للمجلس الإستشاري واستمرت المخالفة رغم إشعاره خطيا بضرورة وقف
هذه المخالفة.
4 – اذا خالف العضو قرار تجميده ومارس اعماله رغم تبليغه رسميا بقرار التجميد
ب- يفصل العضو بقرار يتخذه مجلس الامناء بأغلبية الأصوات إذا تحققت أي من الحالات المحددة في البند
( 1( أعلاه. واما كان العضو المطلوب فصله أحد أعضاء المكتب التنفيذي فلا يحق له حضور الجلسة المعقودة
لهذه الغاية والتصويت فيها. ويجب مصداقة مجلس الأمناء على هذا القرار
ج- يحق للعضو الذي تقرر فصله الاعتراض على قرار الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار
د- يفصل العضو من المجلس الاستشاري الاسري بقرار اغلبية المكتب التنفيذي نتيجة لعدم انتاجيته او
جديته او التزامه في خدمة المجلس او تحقيق اهدافها او تنفيذ الاوامر الموكلة اليه من المكتب التنفيذي. ويجب
مصداقة مجلس الأمناء على هذا القرار
ب- تجميد العضوية:
1 – يحق لمجلس الأمناء تجميد عضوية أي من أعضاء المجلس لفترة محددة في أي من الحالات التالية:
أ- إذا تقدم العضو بطلب خطي يتضمن تجميد عضويته لفترة معينة.
ب- اذا ثبت لمجلس ا لإمناء ارتكاب العضو لمخالفات إدارية أو مالية وشكل بشأنها لجان للتدقيق أو التحقيق في
هذه المخالفات.
د- اذا خالف العضو تعليمات النظام الاساس ي او النظام الداخلي للمجلس الإستشاري أو التعليمات الادارية
أو الوظيفية او لرفضه القيام بواجباته .
ه- اذا تخلف العضو عن دفع الرسوم السنوية المترتبة عليه لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر.
2 – يفقد العضو خلال فترة تجميد عضويته كامل حقوقه كعضو عامل في المجلس والمنصوص عليها في القانون
وفي هذا النظام.
3 – يحق للعضو الذي تقرر تجميد عضويته الاعتراض على قرار التجميد لدى المسئول المختص خلال ثلاثين
يوما من تاريخ إبلاغه القرار، المسئول المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن
قطعيا
المادة 7
إعادة العضوية
أ- إذا رغب من زالت عضويته في الانضمام إلى المجلس من جديد وكان سبب زوال عضويته عدم دفعه
اشتراكاته، فتطبق أحكام المادة السادسة والسابعة من هذا النظام عليه .
ب- لمجلس الامناء بقرار تتخذه بأغلبية الأصوات إلغاء قرار تجميد العضوية للعضو الذي تم تجميد
عضويته بعد التحقق من إزالة أسباب تجميد هذه العضوية.
ج- لا يجوز لعضو المجلس أو لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد الرسوم أو الاشتراكات أو الهبات أو
التبرعات التي قدمها للمجلس.
د- إذا قرر المسئول المختص إعادة العضوية للعضو الذي فصل من عضوية المجلس بموجب المادة الثامنة/ 5
من هذا النظام .
الباب الثالث
مجلس الامناء
المادة 8
أ.يتكون مجلس الأمناء من الأعضاء المؤسسون الموقعون على النظام الأساس ي للمجلس الاستشاري بالإضافة
الى من يرى المجلس ضمهم الى عضويته
ب.مجلس الأمناء هو هيئة دائمة ويعتبر المرجعية الأولى للمجلس الاستشاري الاسري ومالك الصلاحيات لكل
القرارات المصيرية للمجلس
ج. يعين مجلس الأمناء رئيسا له ونائبا للرئيس بالتوافق او بأغلبية الثلثين اذا تعذر التوافق
د. رئيس مجلس الأمناء هو رئيس المجلس الاستشاري الاسري
المادة 9
اجتماعات مجلس الأمناء .
أ- يجب دعوة المجلس . لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل، ويجوز دعوة المجلس . لاجتماعات غير عادية
كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ب- يدعو رئيس مجلس الأمناء للاجتماعات في مركز المجلس أو في أي مكان آخر يتم تحديده، بإشعار
الكتروني يتم تسليمه الى جميع المجلس . على العناوين المختارة منهم ، وتكون الدعوة قبل تاريخ انعقاد الاجتماع
بأسبوعين عل بها جدول أعمال الاجتماع.
ً
ى الأقل مرفقا
ج- إذا تعذر تسليم الإشعار حسب البند )ب( اعلاه، فيعتبر الإعلان عن عقد اجتماع المجلس . في صحيفتين
يوميتين او عبر الوسائل الالكترونية المختلفة بمثابة إشعار لهم، شريطة أن يكون ذلك قبل تاريخ انعقاد
الاجتماع بأسبوعين على الأقل وأن يشتمل الإعلان على جدول أعمال الاجتماع.
د- يجوز لعشرين بالمئة ) 20 %( من أعضاء المجلس . أن يرسلوا طلبا كتابيا الى رئيس مجلس الأمناء لدعوة
المجلس للانعقاد مع بيان الغرض من عقد هذا الاجتماع ومرفقا بأسمائهم وتواقيعهم. .
ه- في حال موفقة مجلس الأمناء على انعقاد الاجتماع فيتم إشعار ا لأمين العام خطيا بموعد اجتماع المجلس .
ومكانه وجدول أعماله وذلك قبل موعد انعقاده بأسبوعين على الأقل، وإلا لا يعتبر انعقاد الاجتماع قانونيا.
المادة 10
الإنابات
أ- لكل عضو الحق في أن ينيب عضوا آخر يمثله في حضور اجتماعات المجلس . والتصويت لاتخاذ
القرارات في هذه الاجتماعات بموجب إنابة خطية وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية، على أن يتم
تقديمها إلى مجلس الأمناء قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع من أجل اعتمادها وتصديقها.
ب- لا يجوز للعضو المناب أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.
ت- يحسب حضور العضو المناب عن عضو آخر لغايات حساب النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع
ولانعقاد أي اجتماع آخر يؤجل إليه اجتماع المجلس . بحيث لا تزيد نسبة الانابات عن ) 20 %( من
عدد أعضاء المجلس ..
المادة 11
رئيس الاجتماع
يرأس اجتماعات مجلس الأمناء رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه ينتخب
المجلس من بين أعضائه رئيسا لذلك الاجتماع بالأغلبية المطلقة للعضاء الحاضرين.
المادة ) 12 )
انعقاد اجتماعات مجلس الامناء
أ- نصاب اجتماع مجلس الأمناء العادي:
يكون اجتماع المجلس . العادي قانونيا بحضور أغلبية أعضاء المجلس . المسددين لاشتراكاتهم السنوية أصالة
وإنابة، فإذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه يؤجل الاجتماع
إلى موعد آخر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويبلغ المجلس الذين تغيبوا عن الاجتماع الأول
بالموعد الجديد، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ما لا يقل عن العدد المقرر لأعضاء مجلس الامناء
المحدد في هذا النظام.
ب- نصاب اجتماع المجلس . غير العادي:
يكون اجتماع المجلس . غير العادي قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس . المسددين لاشتراكاتهم
السنوية أصالة وإنابة، فإذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه
تسقط الدعوة ويجوز الدعوة لاجتماع غير عادي مرة أخرى.
ج.يجوز انعقاد الجلسات اونلاين عن بعد
المادة 13
جدول أعمال المجلس .
أ- أعمال المجلس . في اجتماعه العادي:
يبحث المجلس . في اجتماعه العادي الأمور التالية:
1 – تقرير المكتب التنفيذي عن أعمال المجلس وحالتها خلال السنة المنتهية.
2 – التصديق على البيانات المالية الختامية للمجلس.
3 – تقرير المحاسب القانوني.
4 – إقرار مشروع الموازنة السنوية.
5 – المصادقة على تعيين أعضاء المكتب التنفيذي.
6 – عزل المكتب التنفيذي أو أي من أعضائه اذا وجد ما يبرر ذلك.
7 – تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء المكتب التنفيذي
8 – إقرار السياسة . للمجلس الإستشاري والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
9 – الرقابة على إدارة أموال المجلس والإشراف على أعمال المجلس وأنشطته.
10 -مناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية والتعليمات المالية والإدارية الخاصة بالمجلس بما في ذلك المتعلقة منها
بعمل الفروع وعلاقتها بالمجلس الأم.
11 – إقرار إنشاء فرع للمجلس الإستشاري وتعيين رؤساء هذه الفروع بناء على عرض مقترح من رئيس المجلس
12 – اية مسائل اخرى يعرضها المكتب التنفيذي او الهيئة الاستشارية امامه .
أعمال المجلس . في اجتماعه غير العادي:
1 – حل المجلس اختياريا.
2 – تعديل نظام المجلس الأساس ي فيما يتعلق بأهدافها وغاياتها شريطة الحصول على موافقة ثلثي أعضاء
المجلس على هذا التعديل.
3 – تعيين اعضاء مكتب تنفيذي جدد
4 – النظر في اي طلب مقدم من اعضاء المجلس .
5 – أي أمر يمس سمعة المجلس وتتخذ القرارات بشأنه بالأغلبية المطلقة للحضور.
المادة 14
قرارات مجلس الامناء
أ- تتخذ القرارات في اجتماع المجلس العادي بالأغلبية المطلقة للحضور من أعضاء المجلس ، وبأغلبية ثلثي
المجلس الحاضرين المسددين لاشتراكاتهم السنوية في اجتماع المجلس غير العادي.
ب- لا يجوز لعضو مجلس الامناء الاشتراك بالتصويت إذا كان الموضوع المعروض على المجلس . هو إبرام
اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين المجلس .
المادة 15
سجل الاجتماعات
أ- تدون قرارات مجلس الأمناء في محاضر جلسات ويوقع عليها الرئيس والأمين العام ويذكر في محضر الجلسة
أسماء أعضاء المجلس الذي لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين أصالة أو إنابة، كما يذكر اسم الرئيس
والأمين العام والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.
الباب الرابع
المكتب التنفيذي
المادة 16 إدارة المكتب
أ.يدير المجلس الاستشاري الاسري مكتب تنفيذي يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الأمناء ويصادق عليه
مجلس الأمناء في اول اجتماع دوري له وفقا لأحكام هذا النظام، وتكون مدة عضوية أعضاء المكتب التنفيذي
4 سنوات قابلة للتجديد .
ب. يكون المكتب التنفيذي من رئيس مجلس الأمناء ونائيه .. وأمين عام ورؤساء اللجان المتخصصة بالإضافة
الى رؤساء فروع المجلس الاستشاري الاسري كأعضاء مراقبين بدون حق التصويت على قرارات المكتب
ج.تنظم اللائحة الداخلية عدد ومسميات اللجان التخصصية للمكتب
المادة 17
صلاحيات المكتب التنفيذي
تشمل صلاحيات المكتب التنفيذي كل ما يتعلق بإدارة شؤون المجلس وعلى وجه التحديد ما يلي:
1 – إدارة شؤون المجلس وتشمل تعيين الموظفين والإجراءات المتعلقة بها. ومتابعة شئون الفروع
2 – إعداد الأنظمة الداخلية والتعليمات المالية والإدارية الخاصة بالمجلس وعرضها على مجلس الأمناء لإقرارها.
3 – إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية وعرضها على المجلس . لإقرارها.
4 – تشكيل اللجان الإدارية المتخصصة لمساعدة المكتب التنفيذي على إدارة المجلس والبرامج التابعة لها
وتحديد صلاحياتها وأسس عملها ومراقبتها.
5 – تفويض التوقيع بالنيابة عن المجلس في بعض الشؤون المالية والإدارية والقضائية الخاصة بالمجلس لأي من
أعضاء المكتب التنفيذي أو مجموعة منهم.
6 – اعتماد البنك الذي تودع فيه أموال المجلس على أن يتم أخذ موافقة الوزارة المختصة وإشعار أمين عام
سجل الجمعيات بذلك.
7 – إدارة أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها ورهنها والتبرع بها واستثمارها لمصلحة المجلس
والاقتراض من البنوك والمؤسسات المختلفة وعقد الاتفاقيات التجارية وانشاء المشاريع المدرة للدخل وذلك
وفقا للصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس ..
8 -أية مهام أو صلاحيات أخرى يف وضه بها مجلس الامناء ..
المادة 18
اجتماعات المكتب التنفيذي
يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا مرة كل شهر على الأقل للنظر في شؤون المجلس *، وتكون اجتماعاته قانونية
بحضور) 51 %( من أعضاء مجلس الإدارة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات
يكون للرئيس صوت مرجح.
المادة 19
مهام وصلاحيات رئيس المكتب التنفيذي
أ- تتضمن صلاحيات رئيس المكتب ومهامه ما يلي:
1 – ترؤس اجتماعات المكتب التنفيذي.. ويقوم النائب في مقامه في حال غيابه
2 – تمثيل المجلس الاستشاري الاسري قانونيا ورسميا لدى الجهات الرسمية والأهلية.
3 – الإشراف على أعمال المجلس واللجان والمشاريع التابعة لها.
4 – تجميد صلاحيات اي عضو مخالف من اعضاء المكتب او الموظفين بعقود لحين عرض تقرير خطي مسبب
بذلك الى مجلس الامناء لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه.
5 – دعوة المكتب التنفيذي للاجتماع الاعتيادي الشهري او الطارئ قبل مدة 24 ساعة على الاقل
6 – التوقيع على كتب ومراسلات المجلس الاستشاري وادارة شؤونها الادارية والمكتبية
7 – التوجيه بصرف المكافاة والحوافز للعضاء الفاعلين بعد موافقة مجلس الامناء
8 – تعيين مدراء المشاريع او رؤساء اللجان بعد موافقة المكتب التنفيذي وإقرار مجلس الأمناء
9 -اقتراح انشاء الفروع و تعيين رؤساء لها
10 – أية مهام أخرى ينص عليها هذا النظام أو يفوضه بها المكتب التنفيذي . أو مجلس الامناء.
ب- في حال غياب الرئيس ونائبه يقوم الأمين العام مقامهم.
المادة 20
مهام وصلاحيات الأمين العام
تتضمن صلاحيات الأمين ومهامه التالي:
1
1 . الاشراف على سير الاعمال الإدارية للمجلس الاستشاري الاسري
2 . الاشراف على اعمال اللجان التخصصية ومكاتب فروع المجلس
3 . الإشراف على اعمال السكرتارية لإعداد جدول اجتماعات مجلس الأمناء والمكتب التنفيذي
وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها والقيام بتوزيع واستلام البريد والاشراف على التبليغات .
4 . الانابة عن رئيس المكتب التنفيذي ونائبه في حال غيابهم
المادة 21
مهام وصلاحيات أمين الصندوق
تتضمن صلاحيات أمين الصندوق ومهامه ما يلي:
أ- استلام المبالغ النقدية التي ترد الى المجلس وإيداع تلك المبالغ في البنك الذي تقرره المكتب التنفيذي بعد
قيدها في سجلات المجلس على أن يتم الاحتفاظ بالوثائق والقيود والسجلات المالية لمدة خمس سنوات .
ب- استلام التبرعات العينية التي ترد إلى المجلس بعد تقدير قيمتها المالية وفقا لسعرها في السوق المحلي
وقيدها في سجلات المجلس ، وتيلتزم المكتب التنفيذي بالمحافظة عليها وحسن تخزينها لحين اتخاذ قرار
التصرف فيها لغايات المجلس أو للغاية التي من أجلها تم التبرع بها.
ج- تنفيذ القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي فيما يتعلق بمعاملات المجلس المالية ، ويوقع من رئيس
المكتب التنفيذي التعهدات التي ترتبط بهذا ويقدم حسابا شهريا عن حالة المجلس المالية الى مجلس الإدارة.
د- حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز المجلس لتكون تحت طلب الجهات الإدارية المختصة على أن يتم
الاحتفاظ بالوثائق والقيود والسجلات المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.
ه- لا يجوز أن ينفق أي مبالغ تذكر أو يتم التصرف في أموال المجلس إلا حسبما تقرره المكتب التنفيذي ووفقا
لأحكام هذا النظام
المادة 22
حضور اجتماعات المكتب التنفيذي
أ- لا يجوز لعضو المكتب التنفيذي التخلف عن حضور اجتماعاته إلا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة.
ب- كل عضو تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية او متفرقة بدون عذر مقبول يفقد عضويته في
المكتب التنفيذي. ويجب في هذه الحالة على المكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات القانونية
المادة 23
رؤرساء المجالس الأسرية في الوطن العربي
أ- تنشأ مجالس أسرية فرعية للمجلس الاستشاري الاسري في الدول المختلفة التي يتواجد فيها
مستشارين أسريين فاعلين ، ويقدم رئيس المكتب التنفيذي مقترحا بهذا الخصوص لمجلس الامناء
من أجل اعتماد الأسماء المرشحة لتولى هذا المنصب لدورة واحدة مدتها 3 سنوات متتالية .
ب- يختار أعضاء المكتب التنفيذي الأشخاص الأكفاء الذين تتوفر فيها الكفاءة المطلوبة والخبرة
المناسبة لتولي هذا المنصب ويتم الإختيار عن طريق التعيين ولا يتم الإختيار عن طريق الترشيح
ت- تحدد مدة رئاسة المجالس الفرعية بثلاث سنوات ميلادية قابلة للتجديد عند الحاجة
ث- يقوم رئيس المجلس الإستشاري الأسري بالمهام التالية في بلده :
1 . الحرص على المشاركة في الإجتماعات الد ورية التي تخص المجلس والتي تقام بصورة شهرية وعدم
التغيب وفي حال عدم القدرة على الحضور لأي ظرف ض رو رة يجب تقديم العذر قبل انعقاد الإجتماع
2 . تشكيل فريق عمل في الدولة التي يترأسها وهم عبارة عن مجموعة من الخبراء في المجال الأسري
والت ربوي ليكونوا فريقا يعمل على تحقيق أهداف المجلس ونش رها في المجتمع
3 . ترشيح ما يراه مناسبا من أهل الخبرة والكفاءة من المستشارين في المجال الأسري والتربوي ليكون
عض وا في المجلس ا لإستشاري الأسري .
4 . تثقيف المجتمع والأفراد ومساندتهم عبر تعريفهم بالأنشطة التي يقوم بها المجلس الإستشاري
5 . تقديم البرامج التد ريبية والورش المتخصصة في المجال الأس ري والت ربوي ومنح الشهادات الصادرة من
المجلس مقابل رسوم رمزية للمشاركين في البرنامج
6 . الحرص على التواجد في المناسبات الدولية والملتقيات والم ؤتمرات الخاصة بالاسرة التي تقام في بلده
بأسم المجلس الاستشاري الأسري
7 . خلق شراكات محلية مع منظمات ومؤسسات تعني بالجانب الأسري والتربوي
8 . تقديم الدعم والارشاد النفس ي والاجتماعي والقانوني للسرة عبر تقديم الاستشارة المطلوبة
9 . توعية المجتمع بكل الوسائل المتاحة سواء عبر وسائل الإعلام المسمومة والمقرو ءة بعواقب المشكلات
وتداعياتها على الابناء والأسرة ومحاولة تقديم الحلول المناسبة
10 . أرشفة الحقائق والأرقام والإنجازات التي حققها المجلس الإستشاري الأسري
11 . استقطاب الدعم المادي والمعنوي للمجلس الاستشاري الأسري
12 . المشاركة في كل الحملات والمبادرات المجتمعية الدورية والموسمية التي يقدمها المجلس للمجتمع
13 . المشاركة السنوية في الملتقى السنوي للإرشاد الأسري الذي يقوم به المجلس بصورة سن وية وفي حال
عدم القدرة على المشاركة لأي ظرف ، تقديم كل الدعم والتسويق والترويج لإنجاح الملتقى .
14 . المشاركة في الدراسات التخصصية والبحوث الميدانية التي تتطلب نشر ا لاستبانات في الدولة التي
يرأسها لدعم نجاح العمل الجماعي .
15 . المشاركة في تقديم البرامج التدريبية التي يقدمها المجلس الإستشا ري الأسري للمجتمع العربي سواء
بصورة مجانية أو ب رسوم مالية .
16 . عقد اللقاءات التلفزيونية والمقاب لات الصحفية بأسم المجلس الأستشا ري الأسري والتعريف بأنشطته
وبرامجه الدو رية
17 . الح رص على المشاركة في الحم لات التي يقدمها المجلس الاستشا ري أثناء الكوارث والأزمات والنكبات في
أي قطر عربي والتفاعل مع قضاياه وتقديم الدعم المناسب من أجل رفع المعاناة عنه